قد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله فيها ( 287 ) .
وفي صحيح الترمذي ( 1 ) أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ، قال :
هي حلال ، فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي
نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال الرجل
بل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله . قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله ( 288 ) . إلى كثير من
أمثال هذه الصحاح الصراح في إنكار النهي عنها ( 289 ) .
على أن في حجة الوداع بلاغا لقوم يؤمنون ، فراجع حديثها في باب حجة
النبي من صحيح مسلم ( 2 ) تجده صلى الله عليه وآله قد أعلنها على رؤوس الأشهاد ، وكانوا
هامش
( 287 ) صحيح مسلم ك الحج باب في متعة الحج ج 4 ص 55 طبع العامرة ، سنن
البيهقي ج 5 ص 21 و 22 .
( 1 ) ص 157 من جزئه الأول ( منه قدس ) .
( 288 ) راجع : صحيح الترمذي ج 1 ص 157 وفي طبع آخر ج 4 ص 38 ،
تفسير القرطبي ج 2 ص 365 وفي طبع 2 ببيروت ج 2 ص 388 ، زاد المعاد لابن القيم
ج 1 ص 194 ، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني ج 2 ص 252 .
( 289 ) بل عمر هو اعترف بمشروعيتها : قال والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها
لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العمرة في الحج " .
راجع : سنن النسائي ج 5 ص 153 .
وقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت
أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم " .
راجع : صحيح مسلم ك الحج ج 4 ص 46 ط العامرة .
وراجع بقية الروايات والمصادر : في الغدير ج 6 ، مقدمة مرآة العقول ج 1 ص
205 - 249 .
( 2 ) فراجعه في ص 467 وما بعدها إلى ص 470 من جزئه الأول تجد ثمة فوائد
جمة لا يستغني عنها الباحثون ( منه قدس ) .