تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
المسألة السابعة والسبعون والمائة : " لا يستحق البائع الشفعة بالجوار " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا : أن أحدا لا يستحق الشفعة بالجوار من مؤمن ولا فاسق ، وإنما يستحقها بالمخالطة ، وهو مذهب الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : الشفعة بالجوار إذا لم يكن بين الملك طريق نافذ ، وإنما مقتضى المسألة أن الفاسق لا يستحق الشفعة بالسبب الذي يستحق به غير الفاسق الشفعة ( 2 ) . ونحن ندل على أن الشفعة لا تستحق بالجوار على أن الفاسق كالمؤمن في استحقاق الشفعة . وأما المسألة الأولى : فالدليل عليها الاجماع المتردد . وأيضا ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " الشفعة فيما لم تقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " ( 3 ) . فإن تعلقوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " الجار أحق بسقبه " ( 4 ) ( 5 ) . وفي خبر آخر : " الجار أحق بدار جاره " ( 6 ) . فالجواب عن ذلك : أن في الخبر إضمارا ، وإذا أضمروا أنه أحق في الأخذ
هامش
* حكى في البحر عن العترة أن الجوار سبب ولم يحك الخلاف عن الناصر ج 4 ص 8 وحكى عن الناصر أنه لا ينقض الحكم بالشفعة بالجوار لأن المسألة ظنية ج 4 ص 9 ( ح ) ( 1 ) المجموع شرح المهذب 14 : 304 ، حلية العلماء 5 : 266 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 14 : 94 ، الهداية للمرغيناني 4 : 24 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 106 ، حلية العلماء 5 : 266 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 287 / 714 - 715 ، سنن أبي داود 3 : 285 / 3514 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 102 - 103 ، مسند الشافعي ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 646 ، جامع الأصول 1 : 581 / 415 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 286 / 3516 ، سنن ابن ماجة 2 : 834 / 2495 ، سنن الدارقطني 4 : 223 / 70 - 71 ، سنن النسائي 7 : 320 ، سنن الترمذي 3 : 653 ، مجمع الزوائد 4 : 158 ، نصب الراية 4 : 174 . ( 5 ) السقب بفتح السين والقاف هو القرب . أنظر : " الصحاح 1 : 148 " . ( 6 ) سنن أبي داود 3 : 286 / 3516 ، سنن الترمذي 3 : 650 / 1368 ، جامع الأصول 1 : 583 / 416 ، بتفاوت يسير .
الناصريات — صفحة 375 | الشريف المرتضى / مركز البحوث والدراسات العلمية