يشترط ضبط صفات الثمن .
المسألة السادسة والسبعون والمائة :
" وإذا كان رأس المال عرضا لم يصح سلم " ( * ) .
هذا غير صحيح ، ويجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير
ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون
في المكيل فيختلف جنساهما ، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء .
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد .
وأيضا ما رواه عبد الله بن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من أسلف فليسلف
بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " ( 1 ) .
ولم يفرق في ذلك بين صفة الثمن ، فثبت جواز ما بيناه .
هامش
* حكاه في البحر عن الناصر ج 3 ص 398 ( ح ) .
( 1 ) تقدم تخريجها في المسألة السابقة بتفاوت يسير .