تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) ( 1 ) . فأضاف التربص إليهن ، وأنتم تقولون إن مرور الزمان في المطلقة يكفي ، قلنا : لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين قولا واحدا ، لكن قام الدليل ( 2 ) على أن المطلقة يكفي فيها مرور الوقت ، وحملنا قوله : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) ( 3 ) على من علمت بوقت طلاقها منهن ولم يخف عليها .
المسألة الحادية والسبعون والمائة : " إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها زوجها الثاني فرق بينهما ، وتعتد من الأول ، ثم من الثاني " ( * ) . هذا صحيح ، وذهب إلى مثله الشافعي فقال : إذا طلق الرجل امرأته ونكحت في عدتها غيره ووطئها الثاني وهما جاهلان بتحريم الوطء فإن عليها العدة للثاني وبقية العدة للأول ، ولا تتداخل العدتان ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : تتداخل العدتان ، فتأتي المرأة بثلاثة أقراء بعد مفارقتها للثاني ، ويكون ذلك عن بقية عدة الأول وعن عدة الثاني ( 5 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : أن العدة حق لكل واحد من الزوجين ، فلا
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 228 . ( 2 ) في ( ط ) و ( د ) و ( ن ) زيادة : " وحصل الاجماع " . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 228 . * حكى في البحر عن العترة أنها تستبرأ من الثاني كالعدة ثم تتم الأولى ج 3 ص 225 ( ح ) . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 134 ، المجموع شرح المهذب 18 : 192 - 193 ، المغني لابن قدامة 9 : 121 ، مغني المحتاج 3 : 392 . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 134 ، المبسوط للسرخسي 6 : 41 ، المجموع شرح المهذب 18 : 152 ، الهداية للمرغيناني 2 : 30 ، المغني لابن قدامة : 121 .
الناصريات — صفحة 361 | الشريف المرتضى / مركز البحوث والدراسات العلمية