تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

ويوم الوفاة ( 1 ) . وقال ربيعة : في الوفاة من يوم يأتيها الخبر ، وهو قول الحسن البصري ( 2 ) . وروي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر أنه من يوم مات ويوم طلق ( 3 ) . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع من القول الأول الذي حكيناه باتفاق الفرقة عليه ، ولا اعتبار بالشاذ . ووجه الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن المعتدة من الطلاق لا يجب عليها حداد ، وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقد عليها ، فلم يضرها في مرور زمان العدة عليها فقد علمها . وليس كذلك المعتدة عن الوفاة ، لأن الواجب عليها الحداد وهي عبادة ، ولا يكفي فيها مرور الزمان . ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 4 ) . والتربص يقتضي قولا يقع من جهتين ( 5 ) ولا يجوز أن يكون المراد به مرور الزمان ، لأن مرور الزمان من غير علم ولا تعمد لا يسمى تربصا . .

هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 6 : 31 - 39 ، المجموع شرح المهذب 18 : 154 ، الهداية للمرغيناني 2 : 30 ، المغني لابن قدامة 9 : 189 ، المدونة الكبرى 2 : 429 ، حلية العلماء 7 : 357 ، مغني المحتاج 3 : 391 - 397 ، السراج الوهاج : 451 - 454 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 121 المغني لابن قدامة 9 : 190 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 120 - 121 ، المجموع شرح المهذب 18 : 154 ، المغني لابن قدامة 9 : 189 . ( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 234 . ( 5 ) في ( ط ) و ( د ) : " جهتهن " .
الناصريات — صفحة 360 | الشريف المرتضى / مركز البحوث والدراسات العلمية