تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
نساءكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) ( 1 ) فشرط في تحريم أمهات النساء والربائب الدخول . فالجواب عنه : أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب . وقد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : أبهموا ما أبهم الله ( 2 ) . وروي أيضا أنه قال : تحريم أمهات النساء مبهم ( 3 ) . فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا ، فإن قاله توقيفا فالمصير إليه واجب ، وإن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف .
المسألة التاسعة والأربعون والمائة : " الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها ، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده . وهو مذهب الشافعي ، والزهري ، والليث ، ومالك ، وربيعة ( 4 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وهو قول الثوري ، والأوزاعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 472 ، المبسوط للسرخسي 4 : 199 ، الشرح الكبير 7 : 475 ، البحر الزخار 4 : 32 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 106 . * حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 37 ( ح ) . ( 4 ) المجموع شرح المهذب 16 : 219 ، حلية العلماء 6 : 376 ، بداية المجتهد 2 : 34 . ( 5 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 52 - 53 المبسوط للسرخسي 4 : 204 ، بداية المجتهد 2 : 34 .