وقوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم ) ( 1 ) ولم يشرط الشهادة ، فمن ادعى أنها مشروطة فقد خالف الظاهر وعليه الدليل . فإن تعلقوا بما روي عنه من قوله عليه السلام : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ( 2 ) . فالجواب عنه : أن النفي محذوف في الكلام ، وليس لهم بأن يضمروا في أن النفي وقع على الإجزاء بأولى منا إذا أضمرنا أنه وقع على الفضل ، ويجري مجرى قوله عليه السلام : " لا صدقة وذو رحم محتاج " ( 3 ) وقوله : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ( 4 ) . فأما الدليل على أن المرأة العاقلة لها أن تزوج نفسها بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) ( 5 ) فأضاف عقد النكاح إليها ، فدل على أن لها أن تتولاه . وأيضا قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ( 6 ) فأضاف التراجع وهو عقد مستقبل إليهما . وأيضا قوله تعالى : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) ( 7 ) فأباح فعلها في نفسها من غير شرط الولي . .
الناصريات — صفحة 321
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٢١
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية : 32 .
( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 225 / 21 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 111 ، مجمع الزوائد 4 : 286 ، نصب الراية
3 : 167 ، كنز العمال 16 : 308 / 44637 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 38 / 166 ، عوالي اللآلئ 2 : 73 / 194 .
( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 420 / 1 و 2 ، السنن الكبرى للبيهقي 3 : 57 ، 111 ، 174 ، نصب الراية 4 : 413 ، كنز
العمال 7 : 650 / 20737 .
( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .
( 6 ) سورة البقرة ، الآية : 230 .
( 7 ) سورة البقرة ، الآية : 234 .