المسألة الثالثة والعشرون والمائة :
" في يسير ما أخرجته الأرض وكثيره العشر أو نصف
العشر ، إلا البر ( * ) ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز إذا
كان في بلاد يقتاته أهلها ، حتى يبلغ كل جنس منها
لشخص واحد في سنة واحدة خمسة أوسق ، والوسق
ستون صاعا ، والصاع خمسة أرطال " ( * * ) .
وثبت عندنا : أنه لا زكاة فيما تنبت الأرض على اختلاف أنواعه إلا الحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون ما عدا ذلك .
وقال الشافعي : لا شئ في المزروعات إلا فيما يقتات ويدخر كالحنطة ،
والشعير ، والأرز ، والذرة ، والباقلا ، والحمص ، واللوبياء ، وما يخرج من الشجر
كالعنب ، والرطب فقط ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ، وزفر : كلما أخرجته الأرض ففيه العشر ، إلا الحطب ،
والحشيش ( 2 ) .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية ، ولا شئ في
الخضراوات ( 3 ) .
هامش
* حكى في البحر ج 2 ص 169 عن الناصر أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير أي لا غيرها ولم
يذكر الأرز ( ح ) .
* * حكى اعتبار الوزن عن الناصر في البحر ج 2 ص 170 ( ح ) .
( 1 ) المجموع شرح المهذب 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 83 ، الأم 2 : 37 .
( 2 ) الأصل للشيباني 2 : 162 ، المبسوط للسرخسي 3 : 2 ، الهداية للمرغيناني 1 : 109 - 110 ، المغني لابن قدامة
2 : 550 .
( 3 ) الأصل للشيباني 2 : 163 ، المبسوط للسرخسي 3 : 2 ، المجموع شرح المهذب 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 84 .