المسألة الثانية والعشرون والمائة :
" ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين " ( * ) .
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الضرع
والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا زكاة في مال اليتيم على العموم ( 2 ) .
وقال ابن أبي ليلى : في أموالهم الزكاة ، فإن أداه الوصي عنهم وإلا
فهو ضامن ( 3 ) .
وقال الأوزاعي ، والثوري : إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله ، وأعلمه ما
دخل فيه من الزكاة ، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك ( 4 ) .
وقال مالك ، والشافعي ، وابن حي ، والليث : في مال اليتيم الزكاة ( 5 ) .
وقال ابن شبرمة : لا زكاة في الذهب والفضة من ماله ، وفي الإبل والبقر والغنم
الصدقة ( 6 ) .
ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه .
هامش
* حكى في البحر ج 2 ص 142 عن الناصر أنه يلزمه العشر دون غيره من الزكاة ( ح ) .
( 1 ) المقنعة : 238 ، المهذب لابن البراج 1 : 168 ، مختلف الشيعة 3 : 151 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، الأصل للشيباني 2 : 45 ، الهداية للمرغيناني 1 : 96 ، اللباب في شرح الكتاب
1 : 127 ، حلية العلماء 3 : 10 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية
العلماء 3 : 9 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 2 : 493 ، حلية العلماء 3 ، 9 .
( 5 ) الأم 2 : 30 ، المجموع شرح المهذب 5 : 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، مغني المحتاج 1 : 409 ، المدونة الكبرى
1 : 249 - 250 ، بداية المجتهد 1 : 251 ، المغني لابن قدامة 2 : 493 .
( 6 ) المجموع شرح المهذب 5 : 331 .