الصبح ( 1 ) .
وعن أبي حنيفة روايتان : أحدهما : أنه يصلي ولكن منفردا ، والأخرى : أنه لا
يصلي ، بل يدعو ( 2 ) .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال : " خرج رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين ( 3 ) .
وأما الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة قال : " خرج
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين ، بلا أذان ولا إقامة " ( 4 ) .
المسألة الرابعة عشرة والمائة :
" يكبر على الجنازة خمس تكبيرات ، ولا يرفع يديه في
شئ منها " ( * ) .
الصحيح عندنا : أن عدد تكبيرات الجنازة خمس ، يرفع يديه في الأولى منها ،
ووافقنا في أن التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 166 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 88 ، الأصل للشيباني 1 :
449 ، المبسوط للسرخسي 2 : 76 .
( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 1 : 120 ، الأصل للشيباني 1 : 447 ، المبسوط للسرخسي 2 : 76 ، حلية
العلماء 2 : 324 .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 347 ، سنن النسائي 3 : 156 ، 157 .
( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 347 .
* حكاه في البحر ج 2 ص 118 عن العترة جميعا يعني إجماع أهل البيت وحكي عن العترة منع الرفع لليدين
في التكبيرات إلا الأولى ، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة الاحرام ( ح ) .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 240 ، المبسوط للسرخسي 2 : 63 ، البحر الزخار 3 : 118 .