فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة
وبين فصيلها ، ولا يمصرن لبنها ( 12 ) ، فيضر ذلك بفصيلها
هامش
( 12 ) قال ابن الأثير في النهاية : وفى حديث علي : ( لا يمصر لبنها فيضر
ذلك بولدها ) . والمصر والتمصير : حلب الناقة بأطراف الأصابع . وقيل :
الحلب بثلاث أصابع .
وفى الغارات : ( فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحولن بين ناقة
وفصيلها ، ولا يفرقن بينهما ولا يمص ( كذا ) لبنها فيضر ذلك بفصيلها ،
ولا يجهدنها ركوبا ، وليعدل بينهن في ذلك وليوردها كل ماء يمر به ) الخ .
وفى النهج : ( فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين
فصيلها ، ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها ، ولا يجهدنها ركوبا ، وليعدل
بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب ، وليستأن بالنقب والظالع
وليوردها ما تمر به من الغدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق ،
وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله
بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات ، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله ، فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله ) .