- 61 -
ومن كلام له عليه السلام
في البراءة عن دم عثمان والممالات عليه
البلاذري ، عن المدائني ، عن عيسى بن الربيع ، عن أبي حصين قال :
قال علي ( عليه السلام ) :
لو أعلم أن بني أمية يذهب ما في أنفسها ( 1 ) أن أحلف
لها لحلفت خمسين يمينا مرددة بين الركن والمقام أني
لم أقتل عثمان ولم أمالئ على قتله ( 2 ) .
ترجمة عثمان من كتاب أنساب الأشراف : ج 5 ص 81 ط 1 .
وقريب منه جدا بسند آخر ، رواه في الحديث 37 من الجزء العاشر من أمالي
الطوسي ص 168 ، ورواه أيضا تحت الرقم : ( 226 ) من كتاب الفضائل
في عنوان : " حصر عثمان وقتله " من كنز العمال : ج 15 ، ص 8 ط 2
نقلا عن اللالكائي .
هامش
( 1 ) وفي كنز العمال : " يذهب ما في نفوسها " .
( 2 ) وقال في مادة : " نفل " من الفائق : ج 4 / 11 : وأصل النفل : النفي [ ويستعمل في الحلف
لما يترتب عليه من نفي ما نسب إلى الحالف أو من يحلف له ] ومنه حديث علي رضي الله عنه : لوددت
أن بني أمية رضوا ونفلناهم خمسين رجلا من بني هاشم يحلفون ما قتلنا عثمان ولا نعلم له قاتلا .
يريد نفلنا لهم [ يعني حلفنا لهم بالبراءة من دم عثمان ] .