تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
بين الأنثيين ، أو الذكريين . . . ؟ أما من المذاهب الأخرى ، فلم نجد من تعرض له منهم إلى القرن الثامن ، نعم ، قد تعرض المقدسي في الفروع والبهوتي في كشف القناع ، وابن تيمية في الفتاوى ، - وهم من القرن التاسع فما بعد - لهذه المسألة . وأفتوا بالضرب والتشهير ، أو ما يراه ولي الأمر من المصلحة . وفيما يلي : الروايات ، ثم آراء الفقهاء : الروايات : 1 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ؟ قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه . . . " ( 1 ) . قال المجلسي : " مجهول " ( 2 ) . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، بسنده إلى علي بن إبراهيم . ( 3 ) ورواه الشيخ الصدوق ، في الفقيه بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 266 ح 10 - وعنه الوسائل 18 : 429 ب 5 ح 1 - والوافي 15 : 356 - والبحار 22 : 88 ح 42 . ( 2 ) مرآة العقول 23 - 406 ذيل ح 10 - ملاذ الأخيار 16 : 127 . ( 3 ) التهذيب 10 : 64 ب 5 ح 1 - وعنه الوافي 15 : 356 .
النفي والتغريب — صفحة 93 | الشيخ نجم الدين الطبسي