بين الأنثيين ، أو الذكريين . . . ؟
أما من المذاهب الأخرى ، فلم نجد من تعرض له منهم إلى القرن الثامن ، نعم ،
قد تعرض المقدسي في الفروع والبهوتي في كشف القناع ، وابن تيمية في الفتاوى ،
- وهم من القرن التاسع فما بعد - لهذه المسألة . وأفتوا بالضرب والتشهير ، أو ما
يراه ولي الأمر من المصلحة .
وفيما يلي : الروايات ، ثم آراء الفقهاء :
الروايات :
1 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ،
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على
القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين
الذكر والأنثى حراما ؟ قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو
ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا -
وينفى من المصر الذي هو فيه . . . " ( 1 ) .
قال المجلسي : " مجهول " ( 2 ) .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، بسنده إلى علي بن إبراهيم . ( 3 )
ورواه الشيخ الصدوق ، في الفقيه بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 266 ح 10 - وعنه الوسائل 18 : 429 ب 5 ح 1 - والوافي 15 : 356 -
والبحار 22 : 88 ح 42 .
( 2 ) مرآة العقول 23 - 406 ذيل ح 10 - ملاذ الأخيار 16 : 127 .
( 3 ) التهذيب 10 : 64 ب 5 ح 1 - وعنه الوافي 15 : 356 .