العشرون : هل ينفى العبد المحارب ؟
مقتضى الاطلاقات والعمومات هو التسوية بين العبد والحر ، ولا مخصص لهذه
العمومات . وأما ما ورد من المقيدات فإنما هي في خصوص الزاني ، مع الخلاف في
المحارب .
هذا : ولم أجد تصريحا من فقهائنا في خصوص المقام وإن كان يشمله مقتضى
اطلاقات كلماتهم .
وأما المذاهب الأخرى ، فعن المالكية أنه لا ينفى ، وظاهر كلام كثير من العامة
هو الاشتراك مع الحر في الأحكام ، كما عن المرداوي في الانصاف .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - المرداوي : " ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : دخول العبد في
ذلك وأنه ينفى . وقد قال القاضي في التعليق لا تعرف الرواية عن أصحابنا في
ذلك . وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد ، وهذا يشترك فيه الحر
والعبد . " ( 1 ) .
2 - الجزيري : " المالكية : . . . وأما حد الرقيق المحارب فهو القتل ، أو الصلب
والقتل ، أو قطع يد ورجل ، ولا ينفى . " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الانصاف 10 : 298 .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 410 .