3 - وفي شرح الأزهار : " واختلف الناس بماذا يكون نفيه ، فقيل أنه يكون
بالحبس ، وقيل تسمل بصره ، والذي عليه الجمهور أنه يكون
بالطرد
والإخافة . . . " ( 1 ) .
السابع : حكم المنفي المحارب إذا أراد اللجوء إلى بلاد الشرك :
وردت روايات في المحارب لو أراد اللجوء إلى بلاد الشرك أنه يضرب عنقه ،
ولو مكنه المشركون من الدخول قوتلوا حتى ولو كانوا أهل ذمة أو صلح كما عن
الشهيد ، وقد أفتى فقهاؤنا بذلك غير أنه
م لم يفتوا بقتله .
هذا وقد وردت رواية : في أنه يمنع من بلاد الإسلام ويطارد إلى أن يلحق ببلد
الشرك ، ولكنها ضعيفة أو مضمرة ومجملة من جهة سبب النفي كما في الجواهر ( 2 ) ،
وفيما يلي الروايات ثم الآراء :
الروايات :
1 - عن الرضا ( عليه السلام ) : " . . . فإن توجه إلى أرض الشرك فيدخلها ؟ قال : قوتل
أهلها . " ( 3 ) .
2 - المدائني : " جعلت فداك فإن أتى أرض الشرك فدخلها ؟ قال : يضرب
عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) شرح الأزهار : 376 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 594 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 317 - البحار 76 : 201 ح 20 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 317 - نور الثقلين 1 : 622 - البحار 76 : 201 ح 21 .