وقال في الشرائع : " وحد المحارب : القتل . . . أو النفي . . . " ( 1 ) .
12 - يحيى بن سعيد : " والمسلم المحارب . . . فإن أخاف ولم يجن نفي من
الأرض ، بأن يغرق - على قول - أو يحبس على آخر ، أو ينفى من بلاد الإسلام
سنة حتى يتوب . . . فإن جرح فقط ، جرح ونفي . " ( 2 ) .
13 - علاء الدين الحلبي : " والمفسدون في الأرض كقطاع الطرق والواثبين
على نهب الأموال ، يقتلون إن قتلوا . . . وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة
والإرجاف ، نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا ، أو
يموتوا . " ( 3 ) .
14 - العلامة الحلي : " كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا ،
تخير الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا ، ونفيه ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط
الحد دون حقوق الناس ، ولو تاب بعدها لم يسقط . " ( 4 ) .
وقال في التحرير : " المحارب من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا
كان أو نهارا في مصر وغيره وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري
وعلى كل حال ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة الظاهر من كلامه - في النهاية -
الاشتراط ، والوجه المنع إذا عرف أنه قصد الإخافة . . . " ( 5 ) .
وقال في القواعد : " كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر
ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره . . . ولا يشترط كونه من أهل الريبة على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 180 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 242 .
( 3 ) إشارة السبق : 144 .
( 4 ) تبصرة المتعلمين : 190 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 233 .