وقت وأي موضع يكون ، . . . وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد ، وعلى هذا حتى
يتوب ، وإن جنى وجرح اقتص منه ، ونفي عن البلد ، وإن أخذ المال قطعت يده
ورجله من خلاف ونفي . . . " ( 1 ) .
9 - ابن إدريس : " هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان وشهر السلاح في بر
أو بحر ، أو حضر ، أو سفر ، فمتى كان شئ من ذلك ، جاز للإنسان دفعه عن نفسه
وماله .
وقال في حد المحاربين ، ذيل آية الحرابة : ولا خلاف بين الفقهاء أن المراد بهذه
الآية قطاع الطريق . . . وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة الناس في بر كان أو
بحر ، في العمران والأمصار أو في البراري والصحاري وعلى كل حال ، فإذا ثبت
ذلك فالإمام مخير فيه بين أربعة أشياء كما قال تعالى : بين أن يقطع يده ورجله من
خلاف ، أو يقتل ، أو يصلب أو ينفى ، هذا بنفس شهر السلاح وإخافة الناس . " ( 2 ) .
10 - الراوندي : " من جرد السلاح في مصر أو غيره وهو من أهل الريبة على
كل حال كان محاربا ، وله خمسة أحوال : فإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل ،
وجب أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك ، وإن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب أن ينفى
من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره على ما قدمناه . . . " ( 3 ) .
11 - المحقق الحلي : " في المحارب ، وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ليلا أو
نهارا لإخافة السابلة ، وإن لم يكن من أهلها على الأشبه . وحده : القتل ، أو
الصلب ، أو القطع مخالفا ، أو النفي . . . وينفى المحارب عن بلده . . . " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 206 .
( 2 ) السرائر 3 : 505 - و 2 : 9 .
( 3 ) فقه القرآن 2 : 191 .
( 4 ) المختصر النافع : 226 .