4 - أبو الصلاح : " وإن كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع
الطريق وإخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد ، فعلى سلطان الإسلام أو من
تصح دعوته أن يدعوهم . . . إن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض
بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا ، أو يرى الصفح عنهم . . . " ( 1 ) .
5 - سلار : " المجرد للسلاح في أرض بلاد الإسلام والساعي فيها فسادا : إن
شاء الإمام . . . ، وإن شاء نفاه من الأرض . . . " ( 2 ) .
6 - القاضي ابن البراج : " من كان من أهل الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر ،
أو في بلده أو في غير بلده في ديار الإسلام أو في ديار الشرك ليلا أو نهارا كان
محاربا . . . فإن أخذ المال ولم يقتل أحدا ولا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من
البلد الذي هو فيه . وإن جرح ولم يأخذ مالا ولا قتل أحدا ، كان عليه القصاص ،
والنفي بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره . وإن لم يجرح ولا أخذ مالا
كان عليه النفي كما قدمناه . . . " ( 3 ) .
7 - السيد ابن زهرة : " وأسري من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ
المال ، وإن كانوا قتلوا ( 4 ) ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من
مصر إلى مصر كل ذلك بالاجماع من الطائفة عليه . " ( 5 ) .
8 - ابن حمزة : " المحارب : كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء في أي
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 251 و 252 .
( 2 ) المراسم : 251 .
( 3 ) المهذب 2 : 553 .
( 4 ) كذا في الأصل ، والظاهر أنه تصحيف ولعل الصحيح : قاتلوا ولم يقتلوا أو لم يقاتلوا : بمعنى
أنهم شهروا السلاح فقط .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 522 .