أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من شهر السلاح في مصر
من الأمصار فعقر ، اقتص منه ، ونفي من تلك البلدة . ومن شهر السلاح في غير
الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء
المحارب ، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه ، وإن شاء قطع يده
ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى
بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه . قال : فقال أبو
عبيدة : أصلحك الله ، أرأيت إن عفى عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ،
قال : فقال : أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ،
ويدعونه ، الهم ذلك ؟ قال : فقال : لا ، عليه القتل . " ( 1 ) .
قال المجلسي في المرآة : " . . . عقره : جرحه . " ( 2 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) ، والاستبصار ( 4 ) ، وصححه المجلسي في المرآة ( 5 ) ،
والملاذ ( 6 ) .
2 - وفيه : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( إنما جزاء الذين يحاربون
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 248 ح 12 - وعنه الوسائل 18 : 532 ب 1 ح 1 - تفسير العياشي 1 : 314
ح 89 - المستدرك 18 : 156 ب 1 ح 6 - نور الثقلين 1 : 624 ح 169 - تفسير البرهان 1 :
467 ح 14 و 25 .
( 2 ) مرآة العقول 23 : 385 .
( 3 ) التهذيب 10 : 133 ح 145 - وعنه الوافي 15 : 467 .
( 4 ) الاستبصار 4 : 257 .
( 5 ) مرآة العقول 23 : 385 - ملاذ الأخيار 16 : 262 ح 140 .
( 6 ) مرآة العقول 23 : 385 - ملاذ الأخيار 16 : 262 ح 140 .