أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق وقطعت يده ورجله . " ( 1 ) .
هذا ولم نعثر على فتوى لأصحابنا في المقام . وأما من العامة فقد نقل المرداوي
عن التبصرة ما يلي :
آراء المذاهب الأخرى :
" السرقة في الثالثة : وقال في الايضاح : يحبس ويعذب وقال في التبصرة :
يحبس أو يغرب ، قلت : التغريب بعيد . " ( 2 ) .
ثم على فرض ثبوت التغريب ، فما هو مدته ؟ قد يقال بكفاية مسماه ، نظرا إلى
الاطلاق اللفظي ، وكذلك يكفي تغريبه إلى دون المسافة - مع صدق التغريب عليه
فيه .
ثم إنه يرد هنا بعض الفروع والأبحاث التي أوردناها في نفي الزاني : من نفقة
التغريب والمغرب وعياله وجواز الرجوع إلى بلده ، وهل يرخص له في الرجوع
وو . . . مع فرق واحد بين الموردين وهو أن التغريب هناك حد عندنا وعند أكثر
العامة ، فتأمل .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 147 ح 377 - وعنه المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 2 .
( 2 ) الانصاف 10 : 286 .