الروايات :
1 - الكافي : " محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى . " ( 1 ) .
قال المجلسي الثاني : " صحيح ، ولم أر أحدا تعرض للنفي في السارق ، وظاهر
المصنف أنه قال به " ( 2 ) .
رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) .
قال المجلسي الأول بعد نقل الرواية : " في الصحيح ، . . . ويدل على أن السارق
بعد إقامة الحد ينفى من بلده إلى بلدة أخرى لينزجر ويترك ، ولكن لم يعمل به
الأصحاب غير المصنف حتى أنه لم يذكروه بعنوان الرواية إلا الأخباريون ، وربما
كان لاجمالها فإنه ليس فيها مدة الإخراج لكنه لا يكفي ذلك عذرا لأنه يكفي
الاخراج بأن يسمى اخراجا ولو بأن يكون ساعة عن ذلك البلد . " ( 4 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب بسنده إلى ابن محبوب ( 5 ) .
قال المجلسي الثاني في الملاذ بعد نقل الرواية : " صحيح ، ولم أر أحدا تعرض
لنفي السارق اثباتا ولا نفيا ، والرواية صحيحة ، وظاهر الكليني العمل به لأنه عقد
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 230 ح 1 - وعنه الوسائل 18 : 515 ح 1 - الجامع للشرائع : 562 - الوافي
15 : 447 ح 15458 .
( 2 ) مرآة العقول 23 : 358 .
( 3 ) الفقيه 4 : 46 ح 19 - الوافي 15 : 447 ح 15458 .
( 4 ) روضة المتقين 10 : 192 .
( 5 ) التهذيب 10 : 111 ح 52 .