تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
بابا لذلك . " ( 1 ) . 2 - التهذيب : " عنه - الحسين بن سعيد - عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع . " ( 2 ) . قال المجلسي الأول : " روى الشيخ في الموثق عن سماعة . . . ويمكن حمله على اللص الذي جرد السيف أو السلاح فيكون حينئذ محاربا وينفى سنة كما سيجئ ، ويؤيده أنه لم يذكر في أخبار السرقة النفي ، ولو كان لازما مطلقا ، لذكر . " ( 3 ) . 3 - العياشي : " وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده . " ( 4 ) . 4 - الدعائم : " وعنه [ علي ( عليه السلام ) ] أنه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من الكوفة إلى بلد آخر . " ( 5 ) . 5 - النوادر : " عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : ينبغي للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الإمام
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 220 . ( 2 ) التهذيب 10 : 127 ح 125 - وعنه الوسائل 18 : 515 ب 21 ح 3 - الوافي 15 : 447 ح 15459 . ( 3 ) روضة المتقين 10 : 193 . ( 4 ) تفسير العياشي 1 : 316 ح 97 - وعنه الوسائل 18 : 515 ب 21 ح 2 - والبحار 76 : 52 ح 41 و 188 ب 91 ح 26 - والبرهان 1 : 468 . ( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 471 ح 1679 - وعنه المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 1 .
النفي والتغريب — صفحة 363 | الشيخ نجم الدين الطبسي