بابا لذلك . " ( 1 ) .
2 - التهذيب : " عنه - الحسين بن سعيد - عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة
قال : ينفى الرجل إذا قطع . " ( 2 ) .
قال المجلسي الأول : " روى الشيخ في الموثق عن سماعة . . . ويمكن حمله
على اللص الذي جرد السيف أو السلاح فيكون حينئذ محاربا وينفى سنة كما
سيجئ ، ويؤيده أنه لم يذكر في أخبار السرقة النفي ، ولو كان لازما مطلقا ،
لذكر . " ( 3 ) .
3 - العياشي : " وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل
يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك
ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده . " ( 4 ) .
4 - الدعائم : " وعنه [ علي ( عليه السلام ) ] أنه كان إذا قطع السارق وبرئ نفاه من
الكوفة إلى بلد آخر . " ( 5 ) .
5 - النوادر : " عن عبد الرحمان قال : سألته عن الرجل إذا زنى ، قال : ينبغي
للإمام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الإمام
هامش
( 1 ) ملاذ الأخيار 16 : 220 .
( 2 ) التهذيب 10 : 127 ح 125 - وعنه الوسائل 18 : 515 ب 21 ح 3 - الوافي 15 : 447
ح 15459 .
( 3 ) روضة المتقين 10 : 193 .
( 4 ) تفسير العياشي 1 : 316 ح 97 - وعنه الوسائل 18 : 515 ب 21 ح 2 - والبحار 76 : 52
ح 41 و 188 ب 91 ح 26 - والبرهان 1 : 468 .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 471 ح 1679 - وعنه المستدرك 18 : 138 ب 20 ح 1 .