الفصل الثاني
هل ينفى المحتكر ؟
اختلف فقهاؤنا في حكم الاحتكار على قولين :
الأول : الكراهة ، وهو قول المفيد ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، وأبي الصلاح
في المكاسب ( 1 ) ، والمحقق الحلي في الشرائع ( 2 ) ، والعلامة في المختلف ( 3 ) .
الثاني : الحرمة ، وهو قول الصدوق ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وأبي
الصلاح في فصل البيع ( 4 ) ، والشهيدين في الدروس ، والمسالك وغيرهم .
هذا ولم نجد من أفتى بالتعزير فيه - من فقهائنا - مع أن القاعدة تقتضي التعزير ،
لأنه حكم من ارتكب الحرام - على القول بحرمته - ولم يرد في عقوبته نص .
نعم يرى بعض العامة فيه التغريب ، تعزيرا . ويستدل بفعل عمر ، حيث أخرج
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 360 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 20 .
( 3 ) مختلف الشيعة 5 : 36 ( الطبعة الحديثة ) - أنظر : جواهر الكلام 22 : 479 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 283 .