تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الفصل الثاني هل ينفى المحتكر ؟ اختلف فقهاؤنا في حكم الاحتكار على قولين : الأول : الكراهة ، وهو قول المفيد ، والشيخ الطوسي في المبسوط ، وأبي الصلاح في المكاسب ( 1 ) ، والمحقق الحلي في الشرائع ( 2 ) ، والعلامة في المختلف ( 3 ) . الثاني : الحرمة ، وهو قول الصدوق ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وأبي الصلاح في فصل البيع ( 4 ) ، والشهيدين في الدروس ، والمسالك وغيرهم . هذا ولم نجد من أفتى بالتعزير فيه - من فقهائنا - مع أن القاعدة تقتضي التعزير ، لأنه حكم من ارتكب الحرام - على القول بحرمته - ولم يرد في عقوبته نص . نعم يرى بعض العامة فيه التغريب ، تعزيرا . ويستدل بفعل عمر ، حيث أخرج
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 360 . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 20 . ( 3 ) مختلف الشيعة 5 : 36 ( الطبعة الحديثة ) - أنظر : جواهر الكلام 22 : 479 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 283 .