أمية بن خلف ، غرب في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهرقل ، قال : فتنصر ، فقال عمر :
لا اغرب مسلما بعده أبدا .
وعن إبراهيم ، أن عليا قال : حسبهم من الفتنة أن ينفوا . " ( 1 ) .
وأورده النسائي ، وفيه : " . . . عن سعيد بن المسيب ، قال : غرب عمر ربيعة بن
أمية في الخمر " ( 2 ) .
قال السندي في الهامش : " وهذا التغريب من باب التعزير ، وهو غير داخل في
الحد ، بخلاف التغريب في حد الزنا . وقول عمر : لا اغرب بعده مسلما ، محمول على
مثل هذا . وأما ما كان جزءا للحد ، فلا بد منه . . . " ( 3 ) .
3 - وفيه : " عن إسماعيل بن أمية ، أن عمر بن الخطاب ، كان إذا وجد شاربا في
رمضان ، نفاه مع الحد . " ( 4 ) .
قال المارديني : " ولما لم يكن في حد القاذف والخمر ، تغريب ، دل على أنه
تأديب له لدعارته . " ( 5 ) .
أقول : يستفاد من كلام علي ( عليه السلام ) أن النفي هنا مردود ، ومرغوب عنه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصنف 7 : 314 ح 13320 - و 9 : 230 ح 17040 - نصب الراية 3 : 331 - كنز العمال
5 : 476 ح 13667 و 13669 .
( 2 ) سنن النسائي 8 : 319 .
( 3 ) سنن النسائي ( الهامش ) 8 : 319 .
( 4 ) المصنف 9 : 232 ح 17044 - كنز العمال 5 : 476 ح 13668 - أنظر 480 ح 13983 -
وفيه ما لعله يرتبط بالمقام .
( 5 ) السنن الكبرى ( الهامش ) 8 : 223 .
( 6 ) أنظر الخلاف 2 : 439 .