تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أمية بن خلف ، غرب في الخمر إلى خيبر ، فلحق بهرقل ، قال : فتنصر ، فقال عمر : لا اغرب مسلما بعده أبدا . وعن إبراهيم ، أن عليا قال : حسبهم من الفتنة أن ينفوا . " ( 1 ) . وأورده النسائي ، وفيه : " . . . عن سعيد بن المسيب ، قال : غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر " ( 2 ) . قال السندي في الهامش : " وهذا التغريب من باب التعزير ، وهو غير داخل في الحد ، بخلاف التغريب في حد الزنا . وقول عمر : لا اغرب بعده مسلما ، محمول على مثل هذا . وأما ما كان جزءا للحد ، فلا بد منه . . . " ( 3 ) . 3 - وفيه : " عن إسماعيل بن أمية ، أن عمر بن الخطاب ، كان إذا وجد شاربا في رمضان ، نفاه مع الحد . " ( 4 ) . قال المارديني : " ولما لم يكن في حد القاذف والخمر ، تغريب ، دل على أنه تأديب له لدعارته . " ( 5 ) . أقول : يستفاد من كلام علي ( عليه السلام ) أن النفي هنا مردود ، ومرغوب عنه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المصنف 7 : 314 ح 13320 - و 9 : 230 ح 17040 - نصب الراية 3 : 331 - كنز العمال 5 : 476 ح 13667 و 13669 . ( 2 ) سنن النسائي 8 : 319 . ( 3 ) سنن النسائي ( الهامش ) 8 : 319 . ( 4 ) المصنف 9 : 232 ح 17044 - كنز العمال 5 : 476 ح 13668 - أنظر 480 ح 13983 - وفيه ما لعله يرتبط بالمقام . ( 5 ) السنن الكبرى ( الهامش ) 8 : 223 . ( 6 ) أنظر الخلاف 2 : 439 .