حق الله عز وجل فكانت مؤنته من بيت المال ، فإن لم يكن في بيت المال ما
يستأجر به استؤجر من مالها . " ( 1 ) .
3 - المرداوي : " . . . فإن أراد - المحرم - أجرة بذلت من مالها فإن تعذر فمن
بيت المال . " ( 2 ) .
4 - الشبراملسي : " رزق من بيت المال ، إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير
المسلمين " ( 3 ) .
5 - الجزيري : " الشافعية والحنابلة . . . ويغرب الذكر والأنثى على السواء مع
ملاحظة أن يكون مع الزاني ذو رحم محرم على نفقتها في حالة غربتها ، يرافقها
ويقيم معها " ( 4 ) .
وبعض هذه الكلمات ترتبط بنفقة المرافق ، ولا إشارة فيها إلى نفقة المغرب .
السابع والثلاثون : هل يغرب من كان عائلا بمن تجب نفقته ؟
مقتضى الاطلاقات هو وجوب التغريب حتى ولو كان له من يعولهم من
الأبوين والأولاد والزوجة ، ولا تعارض بين الواجبين ، لأن النفقة المستقبلة غير
واجبة عليه ، وبعد التغريب تسقط عنه نفقتهم إن كان عاجزا عن العمل في محل
التغريب .
وأما لو أمكنه العمل ، فقد يقال : يجب أن يمكن منه ، لأن التغريب يحصل من
غير اضرار بأهله وأبويه .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 271 - أنظر المجموع 20 : 45 .
( 2 ) الانصاف 10 : 175 .
( 3 ) ذيل نهاية المحتاج 7 : 428 .
( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 65 .