2 - قال المعلق : " أي مؤنة من يمشي معه حتى يوصله إلى البلد الذي يوصله
الحاكم ، أما مؤنة نفسه فعليه . " ( 1 ) .
3 - ابن النجار : " يمكن أن يكون " أو " تخييرا في الحكم وشكا
فيه ووجه الأول أن بيت المال معد للمصالح العامة والتغريب مصلحة عامة
لما فيه من ردع الزاني وغيره ، ومن أنه نتيجة فعل الزاني فليكن مؤنة
عقوبته عليه ، لأن المسبب يدفع السبب ، وإذا تساوى الوجهان تخير الحاكم
ويحتمل ترجيح بيت المال لأنه مكنه ( كذا ) الحدود وعليه مؤنته مع أنه نتيجة
فعل غيره ، أما لو كان في بيت المال ضيق أو كان هناك أهم ، ترجح كونه على
الزاني " ( 2 ) .
4 - الفاضل الهندي : " ومؤنة التغريب على الزاني إن تمكن منها فإنه عقوبة
على فعله أو في بيت المال إن لم يتمكن لأنه من المصالح " ( 3 ) .
5 - الگلپايگاني : " الخامس في مؤنة المنفي : إن كان واجدا للمال أو متمكنا
من تحصيله فعليه ذلك ، وإلا فعلى بيت المال ، إن كان ، وإلا فعلى المسلمين من
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 254 ( الهامش ) - ولم نعثر على اسم المعلق .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 254 ( الهامش ) .
قال العلامة الطهراني : " الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار من أجلاء تلاميذ الشيخ
الشهيد في ( 786 ) كتب بخطه " قواعد الشهيد " في 823 ثم قابل الشيخ على ابن علي بن
طي نسخته مع نسخة خط ابن النجار في 835 ودعا ابن طي لابن النجار في هذا التأريخ
بقوله " تغمده الله برحمته " فيظهر أن وفاة ابن النجار كانت بين هذين التأريخين ، وطبعت
جملة من هذه الحاشية مع القواعد في 1315 وقد يقال لها - الحواشي النجارية . الذريعة 6 :
169 الرقم 921 .
( 3 ) كشف اللثام 2 : 219 - أنظر المهذب البارع 5 : 64 .