" ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور ، محمول على ضرب من
التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم . " ( 1 ) .
10 - وقال أيضا : " نعم قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز
حبس الحاكم . " ( 2 ) .
11 - وقال أيضا : " كما أن ما عن المقنعة ، والنهاية ، والسرائر ، والوسيلة ،
والتحرير ، من شهر المحتال ليحذر منه الناس ، محمول على ما إذا رأى الحاكم
ذلك ، لمصلحة . " ( 3 ) .
12 - وقال أيضا في نفي واطئ البهيمة : " والنفي المذكور في موثق سماعة
محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير . " ( 4 ) .
13 - وقال السيد جواد العاملي في عقوبة الواجد للدين : " وفي نقل آخر :
وحبسه بدل عقوبته ، ولا تفاوت ، إذ العقوبة بعض أنواعها الحبس . " ( 5 ) .
14 - وقال الفيض : " والتعزير موكول إلى رأي الإمام ( عليه السلام ) يقيمه في كل
موضع ، بما يراه المصلحة فيه . " ( 6 ) .
15 - وقال أيضا في نفي علي ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة : " لعل الغرض من
النفي ، الإذلال والصغار . " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 249 ( الحدود ) .
( 2 ) جواهر الكلام 42 : 249 " الحدود " .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 598 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 639 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 10 : 86 .
( 6 ) الوافي 15 : 307 و 309 .
( 7 ) الوافي 15 : 288 ذيل ح 15074 .