3 - وقال العلامة الحلي : " التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما
يراه الإمام ، وليس فيه قطع شئ منه ، ولا جرحه ولا أخذ ماله . والتعزير فيما
يسوغ فيه التعزير واجب ، ولا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السايغ . " ( 1 )
4 - وقال أيضا : " التعزير يجب في كل جناية . لا حد فيها . . . وهو يكون :
بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال ، والتعزير
واجب فيما يشرع فيه التعزير ، ولا ضمان لمن مات به . " ( 2 ) .
5 - وقال في القواعد : " ثم ينظر - أي القاضي - أول جلوسه في المحبوسين ،
فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير . " ( 3 ) .
6 - وقال في التذكرة : " فيمن أسلم على ثمان زوجات - فإن اختار أربعا ،
وإلا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب . " ( 4 ) .
7 - وقال ابن فهد : " التعزير موكول إلى نظر الإمام . . . وهو يكون بالضرب
وبالحبس وبالتوبيخ من غير جرح ولا قطع ولا تخسير . " ( 5 ) .
وقال أيضا : " والمعتمد اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعا ومع فقده
يرجع إلى تأديب الإمام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره " ( 6 ) .
8 - وقال المجلسي الأول : " وهذا - أي الحبس - أيضا أحد أنواع التعزير . " ( 7 ) .
9 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي - في مسألة من أزال شعر رأس المرأة - :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 227 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 239 ، أنظر 2 : 182 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 204 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 656 - أنظر القواعد والفوائد للشهيد الأول 2 : 142 - الرقم 204 .
( 5 ) المهذب البارع 5 : 73 و 89 و 90 .
( 6 ) المهذب البارع 5 : 73 و 89 و 90 .
( 7 ) روضة المتقين 9 : 163 .