تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
3 - وقال العلامة الحلي : " التعزير يكون بالضرب أو الحبس أو التوبيخ أو بما يراه الإمام ، وليس فيه قطع شئ منه ، ولا جرحه ولا أخذ ماله . والتعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب ، ولا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السايغ . " ( 1 ) 4 - وقال أيضا : " التعزير يجب في كل جناية . لا حد فيها . . . وهو يكون : بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال ، والتعزير واجب فيما يشرع فيه التعزير ، ولا ضمان لمن مات به . " ( 2 ) . 5 - وقال في القواعد : " ثم ينظر - أي القاضي - أول جلوسه في المحبوسين ، فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير . " ( 3 ) . 6 - وقال في التذكرة : " فيمن أسلم على ثمان زوجات - فإن اختار أربعا ، وإلا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب . " ( 4 ) . 7 - وقال ابن فهد : " التعزير موكول إلى نظر الإمام . . . وهو يكون بالضرب وبالحبس وبالتوبيخ من غير جرح ولا قطع ولا تخسير . " ( 5 ) . وقال أيضا : " والمعتمد اختصاص كل عقوبة بما عينت له شرعا ومع فقده يرجع إلى تأديب الإمام له بما يراه من تعزير أو حبس أو غيره " ( 6 ) . 8 - وقال المجلسي الأول : " وهذا - أي الحبس - أيضا أحد أنواع التعزير . " ( 7 ) . 9 - وقال الشيخ محمد حسن النجفي - في مسألة من أزال شعر رأس المرأة - :
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 2 : 227 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 239 ، أنظر 2 : 182 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 204 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 656 - أنظر القواعد والفوائد للشهيد الأول 2 : 142 - الرقم 204 . ( 5 ) المهذب البارع 5 : 73 و 89 و 90 . ( 6 ) المهذب البارع 5 : 73 و 89 و 90 . ( 7 ) روضة المتقين 9 : 163 .