9 - ابن إدريس : " ولا نفي ولا جز على المرأة " ( 1 ) .
10 - المحقق الحلي : " ولا تغريب على المرأة ولا جز " ( 2 ) .
11 - وقال في الشرائع : " أما المرأة . . . ولا تغريب عليها ولا جز " ( 3 ) .
12 - يحيى بن سعيد : " ولا جز على امرأة ولا عبد ولا نفي . " ( 4 ) .
13 - العلامة الحلي : " ولا جز على المرأة ولا تغريب . " ( 5 ) .
14 - وقال في التبصرة : " وليس على المرأة جز ولا تغريب . " ( 6 ) .
15 - وقال في المختلف : " . . . كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها تنفى سنة
كالرجل للأخبار السالفة في المسألة السابقة ، لكن المشهور ما قاله الشيخ ، لما
فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت . " ( 7 ) .
16 - ابن فهد الحلي : " المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه
الاجماع وتبعه الآخرون . . . " ( 8 ) .
17 - فخر المحققين : " لا يقال لو صحت الرواية - محمد بن قيس عن
الباقر ( عليه السلام ) - للاستدلال لزم وجوب نفي المرأة ، لكن اللازم باطل على قولكم
فالمقدم كذلك . لأنا نقول : إنما خصت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل وهو
اجماع الفرقة وقد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة ، ولأصالة براءة الذمة ، ولما
هامش
( 1 ) السرائر 3 : 439 .
( 2 ) المختصر النافع : 215 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 155 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 550 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 223 - ومثله في القواعد 2 : 252 .
( 6 ) تبصرة المتعلمين : 185 .
( 7 ) مختلف الشيعة : 757 .
( 8 ) المهذب البارع 5 : 31 .