في عدم النفي من الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت . " ( 1 ) .
18 - الفاضل المقداد : " ولا تغريب على المرأة ولا جز هذا هو المشهور ،
واستدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله : * ( فعليهن نصف ما
على المحصنات ) * ( 2 ) ، فلو كانت الحرة يجب تغريبها لكان على الأمة نصفها . . . ولما
فيه من الصيانة ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت . " ( 3 ) .
19 - الشهيد الأول : " قلت : وهذان الخبران متروك - عبد الله بن طلحة عن
الصادق ( عليه السلام ) ، ورواية زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) - ظاهرهما لتضمنهما النفي على
المرأة ولم يذكره غير ابن أبي عقيل . " ( 4 ) .
20 - الطبرسي : " وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب " ( 5 ) .
21 - الشهيدان : " ولا جز على المرأة ولا تغريب ، بل تجلد مائة لا غير ،
لأصالة البراءة وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل
حيث أثبت التغريب عليها للأخبار السابقة ، والمشهور أولى بحال المرأة
وصيانتها . ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت " ( 6 ) .
22 - المجلسي الأول : " ولا جز ولا تغريب على المرأة والعبد " ( 7 ) .
23 - الفاضل الهندي : " ولا تغريب وفاقا للمشهور . . . وزاد غيره أنها لو
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 479 .
( 2 ) النساء : 25 .
( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 338 .
( 4 ) غاية المراد : 341 ( الحجرية ) / كتاب الحدود .
( 5 ) المؤتلف من المختلف 2 : 387 .
( 6 ) الروضة البهية 9 : 111 .
( 7 ) الفقه - فارسي : 201 .