الروايات من طرقنا :
1 - الكافي : " علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى
علي ( عليه السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة . " ( 1 ) .
قال المجلسي في المرآة والملاذ : " حسن " ( 2 ) .
ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا ( 3 ) .
قال الفيض : " لعل الغرض من النفي ، الاذلال والصغار " ( 4 ) أقول المستفاد منه
مشروعية التغريب إلى مسافة القصر ، لا تعينه وعدم كفاية الأقل منه .
2 - التهذيب : " عنه - أحمد بن محمد - عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر
عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى
أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في
ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام . " ( 5 ) .
قال المجلسي : " ضعيف كالموثق " ( 6 ) .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه
الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " ( 7 ) والدلالة واضحة ، وإنما
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 197 ح 1 - التهذيب 10 : 35 ح 120 .
( 2 ) مرآة العقول 23 : 300 - ملاذ الأخيار 16 : 70 .
( 3 ) الفقيه 4 : 17 ح 11 - أنظر روضة المتقين 10 : 17 .
( 4 ) الوافي 15 : 228 .
( 5 ) التهذيب 10 : 36 ح 127 .
( 6 ) ملاذ الأخيار 16 : 72 .
( 7 ) فقه الرضا : 275 ب 44 .