حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه وإن كان لا يثبت كثبوت نفي الزنا " ( 1 ) .
وقال أيضا : " فإن قال قائل لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم
رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم . . . " ( 2 ) .
2 - المدونة : " قلت : أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى
في قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك ، وهل يفرق بينهما في النفي ، ينفى
هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر ، وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه
في قول مالك أم لا ؟ ( قال ) قال مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا
تغريب قلت : فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك . قال :
نعم ، يسجن ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد .
وقال مالك : لا ينفى إلا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي
ينفيان إليه يحبس الزاني سنة ، والمحارب حتى تعرف له توبة . " ( 3 ) .
3 - البستي : ذيل قوله ( عليه السلام ) خذوا عني : " وفيه اثبات النفي على الزاني
والتغريب له سنة وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف وإنما لم ير
التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن . " ( 4 ) .
4 - أبو يعلى : " باب التعزير : وعامة نفيه مقدر بما دون الحول ، ولو بيوم لئلا
يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 146 .
( 2 ) الأم 6 : 134 .
( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 236 .
( 4 ) معالم السنن 3 : 324 .
( 5 ) الأحكام السلطانية : 279 .