الآثار
:
1 - ابن أبي شيبة : " حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق ،
عن نافع ، عن ابن عمر : أن أبا بكر نفى رجلا وامرأة حولا . " ( 1 ) .
2 - ابن أبي شيبة : " حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا شريف بن عبد الله ، عن
فراس عن عامر عن مسروق ، عن أبي قال : إذا زنى البكران يجلدان وينفيان وإذا
زنى الثيبان يجلدان ويرجمان " ( 2 ) .
ورواه البيهقي بسند آخر وفيه : والثيبان يرجمان ( 3 ) .
3 - وفيه : " حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم قال :
قال أبو ذر : الشيخان الثيبان يجلدان ويرجمان والبكران يجلدان وينفيان " ( 4 ) .
4 - وفيه : " حدثنا أبو بكر ، قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس
عن أبيه قال : على المحصن إذا زنى الرجم ، وعلى البكر الجلد والنفي " ( 5 ) .
5 - وفيه : " حدثنا أبو بكر قال : حدثنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم
عن عامر في البكر إذا زنى : ينفى سنة " ( 6 ) .
6 - وفيه : " حدثنا جرير عن مغيرة ، عن ابن يسار مولى لقمان ، قال : جلد عثمان
امرأة في زنى ، ثم أرسل بها مع مولى له يقال له المهري إلى خيبر ، نفاها إليها " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المصنف 10 : 84 ح 8852 - السنن الكبرى 8 : 223 .
( 2 ) المصنف 10 : 81 ح 8836 - كنز العمال 5 : 334 ح 13101 .
( 3 ) السنن الكبرى 8 : 223 .
( 4 ) المصنف 10 : 82 ح 8840 - المحلى 11 : 283 .
( 5 ) المصنف 10 : 82 ح 8841 - مصنف عبد الرزاق 7 : 310 .
( 6 ) المصنف 10 : 82 ح 8842 .
( 7 ) المصنف 10 : 83 ح 8847 - وعنه نصب الراية 3 : 332 .