شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة " ( 1 ) .
قال المعلق على مسلم : " تغريب عام ، أي نفي سنة ، وهذا عندنا ليس بطريق
الحد بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة . " ( 2 ) .
22 - وفيه : " حدثنا مالك بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز ، أخبرنا ابن
شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت
النبي ( صلى الله عليه وآله ) يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام . " ( 3 ) .
قال العيني : " في الحديث تغريب البكر مع الجلد وهو حجة على أبي حنيفة
ومحمد في إنكار التغريب " ( 4 ) .
نقاش في السند :
أقول في الطريق مالك بن إسماعيل وهو أبو غسان النهدي . وهو مردود على
مبناهم فعن الذهبي : " فيه أدنى تشيع ( 5 ) " وعن ابن سعد : " شديد التشيع " ( 6 )
وعن الغازي : سألت البخاري عن أبي غسان ؟ قال : وعماذا تسأل ؟ قلت :
التشيع ، فقال : هو على مذهب أهل بلده ، ولو رأيتم عبيد الله بن موسى . وأبا نعيم ،
هامش
( 1 ) مسلم 3 / الحدود / 111 - مسند أحمد 4 : 125 - مسند الطيالسي 4 : 953 - و 6 : 189
ح 1333 - و 10 : 328 ح 2514 - ابن ماجة 2 : 852 ب 7 ح 2549 - الدارمي 2 : 232
ب 12 ح 2317 .
( 2 ) مسلم 3 / الحدود / 111 ( الهامش ) .
( 3 ) البخاري 8 : 28 كتاب الحدود . و 3 : 15 كتاب المحاربين - المحلى 11 : 186 - السنن
الكبرى 8 : 222 و 236 - إرشاد الساري 10 : 25 - عمدة القارئ 24 : 13 ح 26 -
نصب الراية 3 : 328 - المعجم الكبير 5 : 236 ح 5194 .
( 4 ) عمدة القارئ 24 : 13 .
( 5 ) سير أعلام النبلاء 10 : 431 .
( 6 ) طبقات ابن سعد 6 : 404 .