المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ والشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وعليهما
الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره . " ( 1 ) .
16 - وفيه : " وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي لم
يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى . " ( 2 ) .
17 - المقنع : " وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : المحصن يجلد مائة جلدة
ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها
يجلد مائة وينفى . " ( 3 ) .
18 - فقه الرضا : " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه
الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " ( 4 ) .
19 - عوالي اللآلي : " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : خذوا عني : قد جعل الله لهن
السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . . . " ( 5 ) .
الروايات من غير طرقنا :
20 - مسند زيد : " حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضى
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن عيسى : 145 ح 371 - وعنه المستدرك 18 : 40 ب 1 ح 5 وب 22 ح 3 -
والبحار 76 : 54 ب 70 ح 45 .
( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى : 145 ح 373 - وعنه المستدرك 18 : 40 ب 1 ح 6 - وص 62
ب 22 ح 4 - والبحار 76 : 55 ب 7 ح 47 .
( 3 ) المقنع : 146 - وعنه المستدرك 18 : 41 ب 1 ح 11 وص 62 ب 22 ح 6 .
( 4 ) فقه الرضا : 275 ب 44 - وعنه المستدرك 18 : 40 ب 1 ح 4 و 62 ب 22 ح 7 - والبحار
76 : 48 ب 7 ح 33 .
( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 237 ح 149 - وعنه المستدرك 18 : 62 ب 22 ح 8 .