تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النفي والتغريب — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا زنى الشيخ والشيخة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره . " ( 1 ) . 16 - وفيه : " وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحصن يرجم ، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى . " ( 2 ) . 17 - المقنع : " وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى . " ( 3 ) . 18 - فقه الرضا : " ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن فعليها الرجم وعليه الجلد وتغريب سنة وحد التغريب خمسون فرسخا " ( 4 ) . 19 - عوالي اللآلي : " عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : خذوا عني : قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . . . " ( 5 ) . الروايات من غير طرقنا : 20 - مسند زيد : " حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي - رضى
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن عيسى : 145 ح 371 - وعنه المستدرك 18 : 40 ب 1 ح 5 وب 22 ح 3 - والبحار 76 : 54 ب 70 ح 45 . ( 2 ) نوادر أحمد بن عيسى : 145 ح 373 - وعنه المستدرك 18 : 40 ب 1 ح 6 - وص 62 ب 22 ح 4 - والبحار 76 : 55 ب 7 ح 47 . ( 3 ) المقنع : 146 - وعنه المستدرك 18 : 41 ب 1 ح 11 وص 62 ب 22 ح 6 . ( 4 ) فقه الرضا : 275 ب 44 - وعنه المستدرك 18 : 40 ب 1 ح 4 و 62 ب 22 ح 7 - والبحار 76 : 48 ب 7 ح 33 . ( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 237 ح 149 - وعنه المستدرك 18 : 62 ب 22 ح 8 .