الله عنهم - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الثيب بالثيب ، جلد مائة ، والرجم .
والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة . " ( 1 ) .
قال في شرح الإبانة وحواشيها : " في رواية : وتغريب عام وفي رواية : ونفي
سنة . . . " ( 2 ) .
21 - البخاري : " حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان قال حفظناه من فم
الزهري ، قال : أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد ، قالا : " كنا
عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام
خصمه وكان أفقه منه ، فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي . قال : قل . قال :
إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم . ثم
سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام
وعلى امرأته الرجم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب
الله جل ذكره ، المائة شاة رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغديا يا أنيس
على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت ، فرجمها .
قلت لسفيان : لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم ، فقال : أشك فيها من
الزهري فربما قلتها وربما سكت . " ( 3 ) .
ورواه عن عاصم بن علي ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري : " وفيه :
هامش
( 1 ) مسند زيد : 298 .
( 2 ) مسند زيد : 298 ( الهامش ) .
( 3 ) البخاري 8 : 30 و 34 - الأم 6 : 133 - عمدة القارئ 23 : 4 ح 23 - كنز العمال 5 :
334 ح 13102 - و 425 ح 13503 عن ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق - المعجم الكبير 5 :
233 ح 5188 .