القرآن وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن النفي تعزير وأنه ليس جزءا
من الحد . وأجيب بأن الحديث يفسر بعضه بعضا ، وقد وقع التصريح في قصة
العسيف من لفظ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن عليه جلد مائة وتغريب عام ، وهو ظاهر في كون
الكل حده ، ولم يختلف على رواته في لفظه ، فهو أرجح من حكاية الصحابي مع
الاختلاف . . . " ( 1 ) .
24 - مسلم : " وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا هشيم ، عن منصور ،
عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر
جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . " ( 2 ) . وعن عمرو الناقد ،
عن هشيم ، عن منصور ، بهذا الاسناد ، مثله ( 3 ) وعن محمد بن المثنى وابن بشار
جميعا ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، مثله ( 4 ) .
ورواه ابن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إرشاد الساري 10 : 26 .
( 2 ) مسلم 3 : 106 - مصنف عبد الرزاق 7 : 310 ح 133080 - المبسوط
للإمام الطوسي 3 : 286 - نصب الراية 3 : 328 - كنز العمال 5 : 426 ح 13505 - وص
427 ح 13509 و 334 ح 13098 - مسند الطيالسي 2 : 79 ح 584 - ابن ماجة 2 : 852
ب 7 ح 2550 .
( 5 ) المصنف 12 : 171 ح 17972 - أنظر الحدود 10 : 81 ح 8835 - ومصنف عبد الرزاق
7 : 310 ح 13308 وص 329 ح 13359 - أحمد 5 : 320 ، 313 ، 321 ، 327 ، 317
و 4 : 115 - الجامع الصحيح 4 : 41 ب 8 ح 1434 - سنن أبي داود 4 : 153 ح 4445 -
سنن الدارمي 2 : 236 ب 19 ح 2327 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .