الفصل الثالث
هل ينفى اللائط ؟
حد اللواط - مع الإيقاب - هو القتل - عندنا - والإمام مخير فيه بين أن يقتله
بالسيف أو يرمي عليه حائطا ، أو يرمي به من موضع عال ، أو يضرب رقبته ، أو
يرجمه ، أو يحرقه بالنار .
وهذا ما اتفقت عليه الإمامية ( 1 ) .
وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " من عمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل
والمفعول . " ( 2 ) وروي ذلك عن أبي بكر ( 3 ) وابن عباس ( 4 ) وروي عن علي ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) أنظر الخلاف 2 : 444 - النهاية : 704 - المبسوط 8 : 7 - المقنع : 144 - المقنعة : 786 -
المهذب 2 : 530 - الجامع للشرائع : 555 . غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 560 - شرائع
الإسلام 4 : 160 - جواهر الكلام 41 : 381 - الحدود .
( 2 ) مصنف عبد الرزاق 7 : 364 ح 13492 - السنن الكبرى 8 : 232 .
( 3 ) السنن الكبرى 8 : 232 .
( 4 ) مصنف عبد الرزاق 7 : 364 ح 13491 .