مثله ( 1 ) ، من غير تفصيل بين المحصن وغيره .
وعليه فلا يصل الدور إلى التغريب والنفي ، نعم ينفى من الأرض بمعنى أنه
يقضى على حياته كما في تفسير نفي المحارب - على رأي ( 2 ) - هذا ، ولكن المنقول
عن الزهري ، وابن جريج - على ما في المصنف - هو الحبس والنفي إن كان بكرا
- غير متزوج - وهو رأي الشافعية - كما عن الجزيري - وجمع من التابعين ، مثل
سعيد ، وعطا ، والبصري ، والنخعي ، والثوري ، والأوزاعي و . . . بزعمهم أنه نوع
من الزنا .
آراء المذاهب الأخرى :
1 - عبد الرزاق : " عن معمر ، عن الزهري ، قال : يرجم إن كان محصنا ، ويجلد
إن كان بكرا ، ويغلظ عليه في الحبس والنفي . " ( 3 ) .
2 - وفيه : " عن ابن جريج ، في الذي يعمل عمل قوم لوط ، قال : يرجم إن
كان محصنا ، ويجلد وينفى إن كان بكرا . وقاله ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد . " ( 4 ) .
3 - وقال النووي : " اللواط : وفي حده قولان : أحدهما وهو المشهور من
مذهبه - أي المصنف ، وهو أبو إسحاق - أنه يجب فيه ما يجب في الزنا ، فإن كان
غير محصن ، وجب عليه الحد والتغريب ، وإن كان محصنا ، وجب عليه الرجم . " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 8 : 233 .
( 2 ) أنظر : الفرع السادس عشر من فروع المحارب من هذا الكتاب .
( 3 ) المصنف 7 : 363 ح 13485 .
( 4 ) المصنف 7 : 363 ح 13484 .
( 5 ) المجموع : 20 : 27 .