أكثر كتبه ، والطباطبائي ، والشيخ الوالد ، والسيد الخميني ، والسيد الخوانساري ،
والسيد السبزواري .
وممن تردد فيه أو نفاه صريحا أو اكتفى بنقل الأقوال فيه ، جمع منهم :
المحقق الحلي في المختصر والشرائع ، والعلامة الحلي في المختلف والفاضل الآبي
والشهيدان في اللمعة والروضة ، والأردبيلي في المجمع ، والحر العاملي في
البداية ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ، والمجلسي الأول في ( الفقه ) والمامقاني
والسيد الخوئي ، كما يظهر من الفاضل الهندي ذلك .
أقول : قيام الشهرة والاجماع في المقام ، يكفي في حصول الظن الاجتهادي وما
ورد عن ابن عباس فعلى فرض صحة السند ، وإمكان الاحتجاج به كمصدر من
مصادر التشريع ، لعل البدعة هي التشهير والحلق بالنسبة إلى من تنقم السلطة
عليه ولا ذنب له سوى نقمة الظالمين عليه ، إضافة إلى ما روي من المعارض ( 1 ) .
هذا وفيما يلي نماذج من آراء كلا الطرفين .
القائلون بالحلق والتشهير :
1 - ابن فهد : " الشهرة تجب في ثلاث مواضع : أ - في القيادة . . . ب - في شهادة
التزوير . . . ج - وفي القذف بعد استيفاء الحد . . . " ( 2 ) .
2 - السيد الطباطبائي : " وليس فيها ما قيل من أنه يحلق مع ذلك رأسه
ويشهر في البلد لكنه مشهور بين الأصحاب مدعى - عليه في الانتصار والغنية -
هامش
( 1 ) " حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عائد بن حبيب ، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن جلاس ،
قال : جئ برجل معه أربعة ، فشهد ثلاثة منهم بالزنا ، ولم يمض الرابع . فجلد علي الثلاثة ،
وجز رآس المقصود عليه . " المصنف لابن أبي شيبة 5 : 526 ح 28642 .
( 2 ) المهذب البارع 5 : 64 .