بالثبوت . كما أنه يختص بالرجل ، لاختصاص مورد الفتوى به فلا يجريان في
المرأة ، مضافا إلى عدم ترتب الأثر فيها على الحلق . وكون إشهارها مخالفا لمذاق
الشارع قطعا " ( 1 ) .
آراء فقهائنا النافين للحلق والتشهير :
1 - الشهيد الثاني : " ولكن ليس فيه [ الخبر ] الحلق والشهرة ، مع أن في طريقه
محمد بن سليمان وهو مشترك بين جماعة منهم الثقة وغيره ، ومن ثم جعل المصنف
حلق رأسه وشهرته قولا مؤذنا بضعفه لعدم وقوفه على مستند . " ( 2 ) .
2 - الفاضل المقداد : " وقيل يحلق رأسه ويشهر ، قاله الشيخ في النهاية ، وإلا لا
أعلم مستنده . " ( 3 ) .
3 - الفاضل الهندي : " ويزاد في عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه
والشهرة في المصر الذي فعله فيه كما ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا . " ( 4 ) .
4 - السيد الخوئي : " قيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ،
ولكن لا مستند له . " ( 5 ) .
الرابع : هل يعدل عن النفي إلى الحبس ؟
ظاهر الفتوى والنص هو " النفي " بمعنى التغريب من بلد إلى آخر . لكن يمكن
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة : 278 ( الحدود ) .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 435 .
( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 356 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 229 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 251 المسألة 199 .