أي الاجماع وإلى الأصل للشك في ثبوته في المرأة ، وإلى كونه مخالفا لما هو
ظاهر مذاق الشارع بالإضافة إلى النساء اختصاص الرواية - التي هي الأصل في
الباب - بالرجل . وإلغاء الخصوصية بالإضافة إلى الجلد ، لا يلازم الغاءها في مورد
النفي أيضا " ( 1 ) .
آراء فقهائنا القائلين بنفي المرأة :
1 - سلار : " ثم لا يخلو : إما أن يعودوا ( الرجل والمرأة ) أو لا يعودوا فإن
عادوا نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه . " ( 2 ) .
2 - الأردبيلي : " وعلى تقدير العموم ، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي
يراد به الجز هنا والشهرة يحتاج إلى دليل . . . " ( 3 ) .
3 - الحر العاملي : " وكذا القوادة وينفيان من مصرهما . " ( 4 ) .
4 - الخوانساري : " وأما عدم النفي والجز على المرأة " .
يمكن أن يقال : " إن تم الاتفاق فلا كلام ، وإن كان النظر إلى الرواية ، وذكر
الضمير مذكرا ، فلازمه عدم شمول الحد المذكور فيها للمرأة ، فلا وجه لتخصيص
النفي والجز بالمذكر ، وظاهر التخصيص استحقاق الحد المذكور للمرأة أيضا ،
فيجعل الضمير المذكر على الإنسان الشامل للمذكر والمؤنث فيشمل النفي المذكور
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة : 278 - الحدود .
أقول : لا يخفى ما في كلام الشيخ الأستاذ : إذ لو تم اختصاص الرواية بالرجل فلازمه
عدم شمول الحد المذكور فيها ، للمرأة ، فكيف يلغي الخصوصية في التغريب ولا يلغيها في
الجلد ! إلا أن يتم اتفاق أو اجماع .
( 2 ) المراسم : 257 .
( 3 ) مجمع الفائدة ( الحجرية ) الحدود ، المقصد الرابع .
( 4 ) بداية الهداية 2 : 463 .