في الرواية على الرجل والمرأة . " ( 1 ) .
الثاني : مدة النفي
لم يرد من الشرع ما يحدد مقدار النفي والتغريب - في القيادة - كما وأطلق
أكثر من قال به من فقهائنا رضوان الله عليهم ولم يحدده بمدة معينة .
بل صرح البعض بعدم تحديده بمدة كالشيخ الطوسي في النهاية وابن إدريس
الحلي في السرائر ، والمحقق الحلي في النكت .
هذا : ولكن بما أن إقامة الحدود والتعزيرات من شؤون الفقيه الجامع لشرائط
الافتاء ( 2 ) فيكون تحديد مدة النفي موكولا إليه ، إذ له الولاية والنظر فيه من باب
الحسبة ( 3 ) .
كما حدده البعض بالتوبة كصاحب الجواهر . واحتمل ثالث حبسه سنة ، كما
هامش
( 1 ) جامع المدارك 7 : 91 .
( 2 ) الارشاد 2 : 353 .
( 3 ) معنى الحسبة : البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم . والصبر ، أو باستعمال أنواع البر
والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو فيها .
كما في النهاية لابن الأثير 1 : 382 . أو بمعنى الانكار كما في الصحاح 1 : 110 . أو بمعنى
المحاسبة ومراقبة أحد الرجلين للآخر وحسابه عليه كما احتمله في ولاية الفقيه 2 : 260 . أو
بمعنى الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله كما في معالم القربة : 7
- والأحكام السلطانية : 284 . أو ما علم رضا الشارع بإهمالها كما في البيع 2 : 497
للإمام الخميني - أنظر مفاتيح الشرائع 2 : 47 - جامع الشتات 2 : 465 - الدروس
الشرعية 2 : 47 للشهيد الأول - دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت
( بحوث تجريبية ) : 3 - مقدمة ابن خلدون : 225 - الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 17 :
223 ، 232 .