مسترشد . قال عبد الله بن وهب : فكم الصلوات ؟ فقال : أما الفريضة فإنها خمس
ومعها نوافل ، أفعن الفريضة تسألني أم عن النافلة ؟ فقال : بل عن الفريضة
أسألك فكم في الفريضة من ركعة ؟ قال : سبع عشرة ركعة وفيها سبع عشرة مرة
سمع الله لمن حمده وفيها أربع وثلاثون سجدة وفيها أربع وتسعون تكبيرة ، قال :
صدقت فكم السنة ؟ قال : السنة عشر ، خمس منها في الرأس ، وخمس في الجسد ،
فأما اللواتي في الرأس : فالمضمضة ، والاستنشاق ، وقص الشارب ، والسواك ،
وفرق الشعر . وأما اللواتي في الجسد : فالختان ، وحلق العانة ، والاستنجاء
بالماء ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار .
فقال عبد الله بن وهب : صدقت أيها الرجل ، ولكن خبرني كم يجب في
خمس من الإبل صدقة ؟ فقال ابن أبي عقب : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر
شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه ، إلى
أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد
بنت مخاض ، فابن لبون إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون
إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا
وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طريدتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين
ومائة ، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل
خمسين حقة ، فإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة فالحساب على ما خبرتك ، وليس
هذا من علم مثلي فسل عن غير هذا .
فقال له عبد الله بن وهب : ذر عنك هذا ! فخبرني عن صدقة البقر ، قال :
إذا أخبرك بذلك ، في كل ثلاثين بقرة تبيع فهو حولي لسنة ، وفي الأربعين بقرة
منه إلا ما كان من البقر العوامل التي تحرث الأرض ويسقى عليها الحرث ، فإنه
لا صدقة عليها ، لأنها بمنزلة الدواب المركوبة ، والتي يحمل عليها الأثقال من
مواقف الشيعة — صفحة 183
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص١٨٣