وحدثني عبد الله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين ، قال صليت يوما بالمدينة
الظهر ، والسماء متغيمة ، وانصرفت ، فطلعت الشمس ، فإذا هي حين زالت ( 1 ) ،
فأتيت أبا عبد الله عليه السلام ، فسألته ، فقال لا تعد ولا تعودن ( 2 ) .
وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام في احتجاج الناس علينا في الغار ، فقال عليه السلام حسبك بذلك
عارا ، أو قال شرا ، إن الله تعالى لم يذكر رسوله صلى الله عليه وآله مع المؤمنين إلا أنزل
السكينة عليهم جميعا ، وأنه أنزل سكينته على رسوله ، وأخرجه منها ، خص رسول الله
صلى الله عليه وآله دونه ( 3 ) .
وعنه ، عن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا سلم
عليك اليهودي والنصراني أو المشرك ، فقال عليك ( 4 ) .
وعنه ، عن محمد بن مسلم ، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل
يتزوج المرأة متعة ، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 5 ) .
حدثني محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ،
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ، من سمعته يسمي ، فكل من ذبيحته ( 6 ) .
وعنه عن محمد بن مروان ، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، وعنده ابن
خربوذ فأنشدني شيئا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ، لأن يمتلي جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلي شعرا ، فقال ابن خربوذ إنما يعني
بذلك من قال ، فقال أبو عبد الله عليه السلام ، ويلك أو ويحك ، قد قال ذاك
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 7 ) .
وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن يزيد ، قال قلت لأبي عبد الله
هامش
( 1 ) ل . زالت الشمس .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 16 ، باختلاف يسير .
( 3 ) البحار ، ط كمپاني ج 8 ، ص 220 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 49 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ح 4 .
( 6 ) البحار : ج 66 ص 25 ح 23 .
( 7 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 3 .