على جبل أو حايط ، فيخرق فيه السهم ، فيموت ، فقال كل منه ، وإن واقع في الماء
من رميتك فمات ، فلا تأكل منه ( 1 ) .
مرازم ، قال دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل معتب ، وهو يريد
العمرة ، فتناول لوحا فيه كتاب . فيه تسمية أرزاق العيال ، وما يخرج لهم ، فإذا فيه
لفلان وفلان ، وفلان وليس فيه استثناء ، فقال من كتب هذا الكتاب ولم يستثن
فيه ؟ كيف ظن أنه يتم ؟ ثم دعا بالدواة فقال الحق فيه إن شاء الله ، فالحق في كل
اسم إن شاء الله ( 2 ) .
عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أباه كانت عنده امرأة من
الخوارج ، أظنه قال من بني حنيفة ، فقال له مولى له يا بن رسول الله ، إن عندك امرأة
تبرأ من جدك ، فقضى لأبي أنه طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير
المدينة تستعديه ، فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف ، وإما أن تعطيها ، فقال لي
يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له يا أبه جعلت فداك ، ألست محقا ؟ قال
بلى ، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر ( 4 ) عن علي عليه السلام في
مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، وأبى زوجها أن يسلم ، فقضى
عليه السلام لها بنصف الصداق ، وقال لم يزدها الإسلام إلا عزا ( 5 ) .
عن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، في رجل كتب إلى امرأته
بطلاقها ، وكتب بعتق مملوكة ، ولم ينطق به لسانه ، فقال ليس بشئ حتى ينطق به
لسانه ( 6 ) .
عن سليم الفراء ، عن الحسن بن مسلم ، قال حدثتني عمتي ، قالت إني لجالسة
بفناء الكعبة ، إذا أقبل أبو عبد الله عليه السلام ، فلما رآني مال إلي ، فسلم ، ثم قال ما
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الصيد والذبائح ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الايمان ، ح 1 .
( 3 ) ل . عن أبي محمد .
( 4 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب الايمان ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل ، الباب 45 من أبواب العتق ، ح 1 .