العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج ، فليس على
صاحبها طواف النساء ( 1 ) .
أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يخرج في
الحاجة من الحرم ، قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، دخل بغير إحرام ، فإن
دخل في غيره ، دخل بإحرام ( 2 ) .
موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عثمان بن يزيد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل ، في كل موضع
يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر ( 3 ) .
تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب تهذيب الأحكام .
ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين
عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يستأذن عليه ، فيقول لجاريته قولي
ليس هو هاهنا ، قال لا بأس ، ليس بكذب عنيد ( 4 ) .
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في الصلاة ، فيجود صلاته ،
ويحسنها رجاء أن يستجر بعض من رآه إلى هواه ، قال عليه السلام ليس هذا من الرياء ( 5 )
وفي هذا الكتاب إن امرأة علي بن الحسين عليه السلام الشيبانية قال فمكثت
عنده تعجبه ، ولم يكن لها ثدي كما يكون للنساء ( 6 ) .
وعنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ، ثم
صالح على بعض ما ضمن عنه ، فقال ليس له إلا الذي صالح عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 82 من أبواب الطواف ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب الإحرام ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الإحرام ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة ، ح 8 ، باختلاف يسير .
( 5 ) الوسائل ، الباب 16 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 2 .
( 6 ) لم نعثر عليه .
( 7 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الضمان ، ح 1 .