يجلسك هاهنا ؟ فقلت انتظر مولى لنا ، قالت فقال لي أعتقتموه ؟ قلت لا ، ولكنا
أعتقنا أباه ، قال ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم ، إنما المولى الذي
جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك وأخوك ( 1 ) .
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ، قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم
يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال لا بأس بذلك ، وعن الرجل
يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ، ويبينه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده
غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته ؟ قال ليس له ذلك إلا أن يشترط إنه من ولد ، فهو
مثل من تصدق عليه ، فذلك له ( 2 ) .
معاوية بن عمار ، قال قال أبو عبد الله عليه السلام ، إذا فرغت من طوافك
وبلغت مؤخر الكعبة ، وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ، فابسط يديك
على البيت ، والصق بطنك وخدك بالبيت ، وقل : ( اللهم البيت بيتك ، والعبد
عبدك ، وهذا مقام العائذ بك من النار ) ثم أقر لربك بما عملت ، فإنه ليس من عبد
مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان ، إلا غفر الله له إن شاء الله ( 3 ) .
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا أحرمت ، فعقصت
رأسك ، أو لبدته ، فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ( 4 ) .
وعنه ، عن صفوان ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل عقص رأسه
وهو متمتع ، ثم قدم مكة ، فقضى نسكه ، وحل عقاص رأسه ، فقصر ، وأدهن ،
وأحل ، قال عليه دم شاة ( 5 ) .
وقال كتب أبو القاسم محمد بن موسى الرازي ، يسأله عن العمرة المبتولة ، هل
على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 38 ، من أبواب العتق ، ح 9 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 26 من أبواب الطواف ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 8 - 9 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، ح 8 - 9 .