ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا ، أو يخاف على نفسه ، قلت يطلب
بذلك اللذة قال هو حلال ، قلت فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أن أبا ذر
سأله عن هذا ، فقال ايت أهلك توجر ، فقال يا رسول الله وأوجر ، فقال كما أنك إذا
آتيت الحرام أزرت ( 1 ) ، فكذلك إذا آتيت الحلال أجرت ، فقال : ألا ترى أنه إذا
خاف على نفسه فأتى الحلال أجر ( 2 ) .
العبيدي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يجنب في السفر ، فلا يجد إلا الثلج ، أو ماء
جامدا ، قال هو بمنزلة الضرورة ، يتيم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق
دينه ( 3 ) .
محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما
عليهما السلام ، إنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ، ليس فيها ماء من أجل
المراعى وصلاح الإبل ؟ قال لا ( 4 ) .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن مسكين ، وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال قيل يا رسول الله ، أن فلانا أصابته جنابة ، وهو مجدور ، فغسلوه ،
فمات ، قال : قتلوه ، ألا يمموه ، ألا سألوا ، إن شفاء العي السؤال ( 5 ) .
وعنه ، عن عثمان ، عن معاوية بن شريح ، قال سأل رجل أبا عبد الله
عليه السلام وأنا عنده ، فقال يصيبنا الدمق والثلج ، ونريد أن نتوضأ ، فلا نجد ماء
إلا جامدا ، فكيف أتوضأ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم ( 6 ) .
علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته
عن رجل صلى ركعة على تيمم ، ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال يقطع
هامش
( 1 ) ل . أو زرت .
( 2 ) الوسائل ، الباب 27 من أبواب التيمم ، ح 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب التيمم ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 28 من أبواب التيمم ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 5 من أبواب التيمم ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب التيمم ، ح 2 .