محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن عبد الله بن الحسن ( 1 ) عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام ، قال سألته عن الرجل يصيب
الماء في الساقية ، أو مستنقعا ، فيتخوف أن تكون السباع قد شربت منها ، يغتسل منه
للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا
للوضوء وهو متفرق ، كيف يصنع ؟ قال إذا كانت كفه نظيفة ، فليأخذ كفا من
الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، وعن أمامه ، وعن يمينه ، وعن يساره فإن خشي
أن لا يكفيه ، غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه
إن شاء الله ( 2 ) .
أحمد بن محمد ، عن بعض الكوفيين ، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال في
الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ( 3 ) .
أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن زرين ، عن محمد بن مسلم ، قال
قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل
يجامعها الغسل ، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون ( 4 ) الفرج في اليقظة
فأمنت ؟ قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها ، فوجب عليها
الغسل ، والآخر إنما جامعها دون الفرج ، فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو
ادخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أم لم تمن ( 5 ) .
محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر
بن يزيد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟
فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فروجهما ( 6 ) .
العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال سمعته يقول إن سؤر الحائض لا بأس به أن يتوضأ منه إذا كانت
هامش
( 1 ) ول . الحسين .
( 2 ) الوسائل ، الباب 10 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب الجنابة ، ح 3 .
( 4 ) ل . فيما دون .
( 5 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب الجنابة ، ح 19 .
( 6 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 9 .